.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الروض (١)» أنه أشهر. وفي «المبسوط (٢) والشرائع (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) والتلخيص (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمختلف (٨) والإرشاد (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) وإرشاد الجعفرية (١٤) وروض الجنان (١٥) والمدارك (١٦)» وغيرها (١٧) أنّ الأصحّ عدم الإجزاء وإن دخل الوقت وهو فيها. وفي «المختلف (١٨)» أنه نصّ الحسن وظاهر الكاتب. وفي «البيان (١٩)» أنها تصحّ (تجزي خ ل) وهو ظاهر «النهاية والمهذّب» على ما نقل (٢٠) عنه ونصّ
__________________
(١ و ١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٧ س ١٠.
(٢) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٤.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٤.
(٤) تذكرة الفقهاء : أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.
(٥) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٨ س ٤.
(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٦١.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٨.
(٨ و ١٨) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٨.
(٩) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٤٤.
(١٠) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٢.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٨.
(١٢) الموجود في الفوائد هو جعل الأصحّ صحّة الصلاة فيما إذا دخل الوقت وهو متلبّس بالصلاة عقيب حكم الشرائع بصحّتها فيما إذا ظنّ بالوقت لا مطلقاً ، وأمّا في العامد والجاهل والناسي فحكم في الشرائع ببطلان الصلاة من دون ذكر الإطلاق بالنسبة إلى دخول الوقت في الأثناء وعدم دخوله ، ولم يذكر في الفوائد في هذا المقام شيء يدلّ على القبول والرد. فراجع فوائد الشرائع : ص ٢٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) ، وشرائع الإسلام : ج ١ ص ٦٤.
(١٣) حاشية الإرشاد : في الوقت ص ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم : ٧٩).
(١٤) المطالب المظفّرية : في الوقت ص ٦٦ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠١.
(١٧) ككشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٩ ، وظاهر كشف الرموز : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٢٩.
(١٩) البيان : أوقات الصلاة ص ٥١.
(٢٠) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٠.