.................................................................................................
______________________________________________________
الّذي فيه «لا تصلّ» وقوله عليهالسلام «في أربع جوانبها» كما في المرسلة يحتمل الصلاة أربع مرات ليستقبل ما جعله خلفه ويتدارك ما أساء ، ويحتمل أن يكون المراد الصلاة الواحدة إلى أربع جوانبها بأن يدور في صلاته ، ولعلّ هذا مراد الشهيد.
وليعلم أنّ في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والمدارك (٣)» أنه أجمع العلماء كافّة على جواز صلاة النافلة فيها مطلقاً والفريضة اضطراراً. وقال في «البحار (٤)» في مكان المصلّي : إنّه لا خلاف فيه. وفي «الذكرى (٥)» إجماع أصحابنا على جواز الفريضة اضطراراً.
وصرّح في «النهاية (٦) والمبسوط (٧) والسرائر (٨) ونهاية الإحكام (٩)» في مكان المصلّي و «المنتهى (١٠)» أيضاً باستحباب النافلة فيها. وقال في «المنتهى» : ولا نعرف خلافاً فيه بين العلماء إلّا ما نقل عن محمّد بن جرير الطبري. ونقل الإجماع عليه في «المعتبر (١١) والروض (١٢)» وظاهر «التذكرة (١٣)» في مكان المصلّي. وفي «كشف اللثام (١٤)» لم أظفر بخبر ينصّ على استحباب كلّ نافلة وإنّما الأخبار باستحباب التنفّل لمن دخلها في الأركان وبين الاسطوانتين ولكنّه يتأتّى بفعل الرواتب اليومية ونحوها فيها.
__________________
(١) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٧.
(٢) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٥.
(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٣.
(٤) بحار الأنوار : في الصلاة في الكعبة ج ٨٣ ص ٣٣٣.
(٥) ذكرى الشيعة : في المكان ج ٣ ص ٨٦.
(٦) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه ص ١٠١.
(٧) المبسوط : في ذكر ما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٥.
(٨) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٦.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المكان ج ١ ص ٣٤٥.
(١٠) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٥.
(١١) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٧.
(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في المكان ص ٢٣٠ س ٢.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٢.
(١٤) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٥.