.................................................................................................
______________________________________________________
فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثمّ أومأت بالسجود وليس في السفر تطوّع (١)» وليس فيه دلالة على أنّ ذلك في السفر بل الظاهر العكس. وثمّ في قوله عليهالسلام «ثمّ مشيت» لا تفيد الاستقبال بالتحريمة ، فتأمّل : وأنه موافق للاعتبار كما أشار إلى ذلك في «المنتهى» قال : إنّ التنفّل محلّ الترخّص فابيحت هذه كغيرها طلباً للمداومة على فعل النافلة وكثرة التشاغل بالعبادة (٢). وقد حكم بذلك في «المدارك» وأعياه الدليل فاستدل عليه بالأخبار الصريحة في السفر كصحيح ابن شعيب (٣). وفي «كشف اللثام (٤)» أنه لم يظفر بخبر نصّ في ذلك ثمّ استدلّ عليه بالأصل وبما دلّ على استحباب النافلة في الكعبة والنهي عن الفريضة. وقد عرفت أنّ الأصل مقطوع واستحباب النافلة في الكعبة إنّما يعطي جواز استدبار بعض القبلة ، فتأمّل.
المسألة السادسة : ذهب الشيخ في «المبسوط (٥) والنهاية (٦)» والديلمي في «المراسم (٧)» إلى أنّ المتنفّل في السفينة يجوز له أن يستقبل صدرها إذا لم يمكنه استقبال القبلة لكنّ الشيخ على أنّ ذلك جائز وإن أمكنه الخروج إلى الجدد أي البرّ. وقد يلوح من الديلمي (٨) أنّ ذلك حال عدم تمكنّه من الخروج. وفي «الوسيلة» يجوز له أن يصلّي النافلة في السفينة وإن راعى القبلة كان أفضل (٩) ولعلّه بناه على مذهبه كما مرَّ. وفي «المبسوط» حمل الأخبار الواردة في الصلاة إلى صدر السفينة على النافلة (١٠). قلت : وبذلك صرّح في خبر زرارة الّذي رواه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٦ في أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٤٤.
(٢) منتهى المطلب : في ما يستقبل له ج ٤ ص ١٩٢.
(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٨.
(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٩.
(٥) المبسوط : في ذكر القبلة وأحكامها ج ١ ص ٨١ ٨٢.
(٦) النهاية : في الصلاة في السفينة ص ٦٢ ٦٣.
(٧ و ٨) المراسم : في باقي القسمة ص ٧٦.
(٩) الوسيلة : في بيان الصلاة في السفينة ص ١١٥.
(١٠) المبسوط : في ذكر القبلة وأحكامها ج ١ ص ٧٩ ٨٠.