.................................................................................................
______________________________________________________
البرهان (١)» وهو ظاهر «المبسوط (٢) والإرشاد (٣) والموجز الحاوي (٤)».
بيان : يدلّ على المنع ما رواه الشيخ في «التهذيب (٥)» عن سعد عن أحمد عن ابن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حمّاد بن عثمان عن البصري عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : لا يصلّي على الدابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب» * وقد وصف المصنّف (٦) وولده (٧) والشهيدان (٨) وغيرهم (٩) هذا الخبر بالصحة. وفي ذلك موافقة لما قاله الكشّي في ثعلبة بن ميمون (١٠) قالوا : ووجه الدلالة أنه عامّ لمكان الاستثناء ، وفيه : أنّ هذا العموم في الفاعل خاصّة وأمّا الدابّة فمطلقة ولا يبعد حملها على ما هو الغالب أعني الّتي لا يتمكّن من استيفاء الأفعال عليها. وقال المولى الأردبيلي (١١) : إنّه لم يطّلع على هذا الخبر. وهو منه غريب.
واستدلّ عليه في «الإيضاح» بقوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) (١٢) قال : المراد بالمحافظة عليها المداومة وحفظها من المفسدات والمبطلات وإنّما يتحقّق ذلك في مكان اتّخذ للقرار فإنّ غيره كظهر الدابّة في معرض
__________________
(*) يدلّ هذا الخبر على وجوب السورة على غير المريض (منه قدسسره).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٣.
(٢) المبسوط : في ذكر القبلة وأحكامها ج ١ ص ٨٠.
(٣) إرشاد الاذهان : في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٤.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.
(٥) تهذيب الأحكام : باب ٣٠ في صلاة المضطرّ ح ٣٠ ج ٣ ص ٣٠٨.
(٦) رجال العلّامة الحلّي : ٣٠.
(٧) إيضاح الفوائد : في المستقبل له ج ١ ص ٧٨.
(٨) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٩ ولم نجد في كتب الشهيد الأوّل التوصيف بالصحّة والّذي وجدناه في الذكرى الاستدلال بهذه الرواية فقط ، راجع الذكرى : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ٣ ص ١٨٩.
(٩) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦١.
(١٠) رجال الكشي : ٤١٢.
(١١) لم نجد في المجمع ما يدلّ على ما حكاه عنه في الشرح ، بل الّذي وجدنا فيه هو التصريح بأنه رأى الصحيحة في الاصول في آخر باب صلاة المضطرّ من الزيادات ، فراجع مجمع الفائدة : في القبلة ج ٢ ص ٦٣.
(١٢) البقرة : ٢٣٨.