.................................................................................................
______________________________________________________
والخراساني (١) والفاضل الهندي (٢) إلى أنه لا قضاء عليه. وهو ظاهر «المهذّب البارع (٣)» والمنقول عن «الجامع (٤)». ونقله في «المبسوط (٥) والخلاف (٦)» عن قوم من أصحابنا. ونسبه الصيمري (٧). إلى الاكثر والشيخ نجيب الدين إلى اكثر المتأخرين. وفي «جامع المقاصد (٨) والعزّية» أنّ فيه قوّة.
وقال في «نهاية الإحكام (٩)» : والأصل أنه إن كلّف بالاجتهاد لم يجب القضاء وإن كلّف بالاستقبال وجب. وفي «كشف اللثام (١٠)» لا يرد أنه لو كفى الاجتهاد لم تجب الإعادة في الوقت للخروج بالنص والإجماع. قلت : وهذا القول موافق للأصل وتدلّ عليه الروايات بإطلاقها وهي صحيحة ، والمعارض ضعيف كما عرفت.
ويبقى الكلام في معرفة الاستدبار واليمين واليسار والمشرق والمغرب. وقد تقدّم بيان ذلك وسمعت ما فهموه من خبر عمّار (١١).
هذا وفي «المقاصد العليّة (١٢)» لو أمكن فرض الاستدبار بالوجه خاصّة فظاهر الأصحاب أنه كاليمين واليسار. وربما قيل بإلحاقه بالاستدبار.
هذا كلّه إن تبيّن الخطأ بعد الفراغ وإن تبيّن في أثنائها ، فإن كان مستدبر
__________________
(١) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٦ س ٥.
(٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨١.
(٣) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣١٨ ٣١٩.
(٤) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٣.
(٥) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.
(٦) الخلاف : في القبلة مسألة ٥١ ج ١ ص ٣٠٣.
(٧) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩١ س ٢٠ ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٥.
(٩) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٩.
(١٠) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٢.
(١١) لقد مرَّ سابقاً في ص ٤٠٨ ٤١٠.
(١٢) المقاصد العليّة : في المنافيات ص ١٢٧ س ٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).