.................................................................................................
______________________________________________________
المتمكّن من الاستقبال أن يصلّي إلى غير القبلة فقد كان هناك دلالة. ثمّ إنّ قوله : «الامتثال يقتضي الإجزاء» فيه أنّ الامتثال إنّما هو إذا لم تظهر المخالفة ، لأنّ المطلوب حينئذٍ القبلة فلا امتثال عند المخالفة. ولو تحقّق الامتثال عند ظهور المخالفة للزم عدم وجوب الإعادة في الوقت أيضاً إذا ظهر الإخلال بالشرط في الوقت ، وهو صرّح مراراً بوجوب الإعادة في الوقت إذا أخلّ بشرط الواجب ، وإذا أخلّ به يكون الواجب فاسداً ، وإن لم يكن فاسداً لم يكن إخلال بشرط الواجب ، وليست الفريضة إلّا واحدة ، ولذا تكون الثانية إعادة وعوضاً عمّا فات شرطه ، ومقتضى ذلك وجوب القضاء أيضاً. نعم ، مقتضى صحيحي عبد الرحمن (١) وسليمان (٢) أنه إذا فرغ من الصلاة في الوقت واستبان الخطأ في خارجه لا تجب إعادة تلك الصلاة ، فتأمّل ، وإطلاق خبر عمّار المتقدّم قاضٍ بالإعادة ظاهر فيها.
هذا وفي «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والنافع (٥) والتلخيص (٦) والتبصرة (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والعزية والروض (١١) ومجمع البرهان (١٢)» أنّ الناسي كالظانّ. وقوّاه في «الجعفرية (١٣)» واستشكل فيه في «المعتبر (١٤)» وخيرة «كشف الرموز (١٥)
__________________
(١ و ٢) لقد مرا سابقاً في ص ١٢٦ بهامش ٨ و ٩.
(٣) المقنعة : في القبلة ص ٩٧.
(٤) النهاية : في القبلة ص ٦٤.
(٥) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٤.
(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في القبلة ج ٢٧ ص ٥٥٨.
(٧) تبصرة المتعلّمين : في القبلة ص ٢٢.
(٨) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨١.
(٩) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦٠.
(١٠) البيان : في القبلة ص ٥٦.
(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٣ س ٢٠.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧٦.
(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.
(١٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٤.
(١٥) المذكور في كشف الرموز : ج ١ ص ١٣٥ هو نقل ما حكاه عنه عن الشيخ ثمّ ردّه بقوله : والأشبه أنّ عليه الإعادة على التقديرين (في الوقت وخارجه) لأنّ صلاته غير مأمور بها فلا تكون مجزية ، انتهى. فما في الكشف خلاف ما حكاه عنه ، فلا تغفل.