ويقلّد العامي والأعمى الأعلم منهما بأدلّة القبلة
______________________________________________________
كما في «الموجز الحاوي (١) وكشف الالتباس (٢) وجامع المقاصد (٣)» لأنّ التباعد هنا ليس بشرط ، لأصالة البراءة منه مع اعتقاد كلّ بطلان صلاة الآخر. قال في «كشف اللثام (٤)». فيه نظر. نعم إن تعذّر التباعد لضيق وقت أو لغيره وجبت عليهما عيناً صلّيا كذلك ، وإن وجبت تخييراً احتمل ضعيفاً ، انتهى ، وأشار بقوله «بخطبة واحدة» إلى رفع توهّم أنّ الخطبة الواحدة إنّما تكفي مع اتّفاقهما خصوصاً إذا طال الفصل كما أشار بقوله «اتّفقا أو سبق أحدهما» إلى رفع توهم أنّ عليهما الاتّفاق في الصلاة ليعقد كلّ منهما صلاته ولما تنعقد صلاة اخرى صحيحة شرعاً عند مصلّيها لعموم الدليل. وفي «كشف اللثام (٥)» الاحتياط عندي أنّ عليهما الاتفاق إن جازت صلاتهما لما أشرت إليه من ضعف الدليل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقلّد العامي والأعمى الأعلم منهما بأدلّة القبلة) ولا يعتبر تفاوتهما في الورع فإن تساويا في العلم تعيّن تقليد الأورع ، لأنه أوثق والظنّ بقوله أرجح ، فإذا اتّبع غيره كان كمن يعمل بالظنّ وهو قادر على العلم أو كمن يصلّي إلى جهة يظنّ أنها ليست قبلة. وفي «التحرير (٦)» وفاقاً للشافعي (٧) جواز الرجوع إلى المرجوح ، وقد تقدّم ردّه. وتمام الكلام في ذلك في شرح قوله : والأعمى يقلّد (٨)
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.
(٢) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩١ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٦.
(٤ و ٥) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٩.
(٦) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ١٦.
(٧) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٤٧٤.
(٨) راجع ص ٣٨٠ ٣٨٨.