.................................................................................................
______________________________________________________
عليه والمراد بالرفع فيه الإلغاء الكلّي ، فكذا فيما هو معطوف عليه. وردّه المصنّف (١) بمنع العموم في أحكام النسيان ، لأنّه يلزم زيادة الإضمار وهو محذور مع الاكتفاء بالأقلّ ولأنّه لو جوّز الصلاة في المغصوب وأزال حكم المانع لكان قد ثبت له حكم وانتظم في الأسباب المؤثّرة في صحّة الصلاة فلا يصدق الرفع الكلّي ودليلكم مبنيّ عليه فرجع عليكم بالإبطال والقول بأنّ المجوّز هو زوال العلم وليس هو النسيان ، لأنّ شرط التكليف بترك المغصوب هو العلم بالغصبية وهنا ليس له علم ، لأنّه قد زال وزوال الشرط موجب لزوال المشروط فلا يكون المجوّز هو النسيان بل زوال الشرط الّذي هو العلم فمردود ، لأنّ زوال العلم هو النسيان ، فإذا كان النسيان علّة زوال الحكم عاد المحذور.
واعترض في «جامع المقاصد (٢)» فمنع من استلزام رفع جميع الأحكام زيادة الإضمار ، لأنّ زيادة الإضمار في اللفظ لا في المدلول ، فلو كان أحد اللفظين أشمل وهما في اللفظ سواء لم يتحقّق الزيادة فيكفي إضمار الأحكام فقط وهو أخصر من جميع الأحكام. وقال : إنّ المراد رفع جميع الأحكام المترتّبة على الفعل إذا وقع عمداً لا المترتّبة على النسيان باعتبار كونه عذراً فلا تناقض. أو يراد رفع الحكم الممكن رفعه وما ذكر غير ممكن الرفع لامتناع الخلوّ من جميع الأحكام الشرعية ، انتهى. وقضية ذلك الحكم بعدم إعادة الناسي في موضع من المواضع ، وقد اعترفوا هنا بأنّ ناسي الغصب يعيد ، وورد النصّ (٣) بأنّ ناسي النجاسة يعيد وغير ذلك من المواضع إلّا أن تقول خرج ما خرج بالدليل فيرجع ما وقع فيه الخلاف مع عدم النصّ إلى الدليل ويجري ذلك في ناسي الحرير وجلد ما لا تصحّ فيه الصلاة كجلود الثعالب والأرانب وأوبارها الملصقة وغير ذلك فتأمّل فيه. ثمّ إنّ الخبر (٤) الشريف خالٍ عن الدلالة على الإعادة وعدمها ، لأنّ المتبادر منه عرفاً عند كلّ عارف رفع المؤاخذة فيرجع الأمر إلى غيره من الأدلّة وقد سمعتها.
__________________
(١) نهاية الوصول : في أنّ رفع الخطأ ليس مجملاً ص ٨٨. ونقله في إيضاح الفوائد : ج ١ ص ٨٤.
(٢) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٤٠ من أبواب النجاسات ح ٧ ج ٢ ص ١٠٦٠.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ١٢٨٤.