.................................................................................................
______________________________________________________
وليعلم أنه قد يعلم الزوال أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبلة العراق كما في «المعتبر (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) وجامع المقاصد (٤)» وغيرها (٥) ونسبه في «جامع المقاصد (٦)» إلى الأصحاب ، وإلى جماعة من الأصحاب في «فوائد الشرائع (٧)» ونسبه في «المبسوط (٨)» إلى الرواية. وأطلق في «الشرائع (٩) والإرشاد (١٠) والتحرير (١١)» ففيها : أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة. قال في «الروض (١٢)» أطلق في الإرشاد لظهور أنّ المراد قبلة أهل العراق أو لأنها قبلته. وقيّده «صاحب المدارك (١٣) وصاحب (١٤) المعالم والشيخ نجيب الدين» بالمتوجّه إلى نقطة الجنوب. وفي «المدارك (١٥)» كأطراف العراق الغربية ، وأمّا أوساط العراق وأطرافه الشرقية فقبلتهم تميل عن نقطة الجنوب. وفي «شرح الرسالة» هذا لأوساط العراق كالمشهدين الشريفين علىّ مشرّفيهما السلام وبغداد والكوفة والحلّة. وفي «حاشية الفاضل الميسي» المراد قبلة أهل العراق سواء في ذلك الركن العراقي وغيره ، والقدر الضابط منها ما كان على خطّ الجنوب كقبلة طرف العراق كالموصل وما والاها ، أمّا غيره فإنّه وإن كان كذلك إلّا أنه لا يعلم إلّا بعد زمان كثير ، والضابط في ذلك استقبال نقطة الجنوب.
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٩.
(٢) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١.
(٣) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.
(٤ و ٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٣.
(٥) منتهى المطلب : في مواقيت الفرائض ج ٤ ص ٤٣.
(٧) فوائد الشرائع : في المواقيت ص ٢٦ س ١٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٦٥٨٤).
(٨) المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٣ س ٢٣.
(٩) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١.
(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٤٢ ٢٤٣.
(١١) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ٧.
(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٤.
(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٦.
(١٤) الاثنا عشرية : مواقيت الصلاة ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٨٨٣).
(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٦.