.................................................................................................
______________________________________________________
الظلّ وذلك أنّ ظلّ القامة يختلف مرّة يكثر ومرّة يقلّ والقامة قامة أبداً لا تختلف ، ثمّ قال : ذراع وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الّذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً وظلّ القامتين ذراعين ، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذراع متّفقين في كلّ زمان معروفين مفسّر أحدهما بالآخر مسدّداً به ، فإذا كان الزمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً كان الوقت ذراعاً من ظلّ القامة وكانت القامة ذراعاً من الظلّ ، وإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين».
وقد ردّها جماعة (١) للجهل والإرسال ، وآخرون بالتهافت ، وبأنها إنّما تدلّ على المطلوب لو كان الكلام في آخر الوقت الأوّل والأظهر أنه في أوّله ، مع أنّ التوقيت بغير المنضبط لا معنى له ، وقد ينتفي الظلّ رأساً فتعدم المماثلة ، وقد لا يفي المماثل بالصلاة (٢) بل قال في «فوائد القواعد (٣)» : إنّه قول شنيع. وقد يقال (٤) : لا يضرّ إرسالها لكون المرسل من أصحاب الإجماع كما ظنّه أكثر المتأخّرين ، على أنه قال في «الإيضاح (٥)» : يعضدها عمل الأكثر ، انتهى ، والتهافت لا نسلّمه. وبيان ذلك يستدعي معرفة امور يتبيّن بها المراد من الخبر.
فنقول : قد تقرّر عندهم أنّ قامة كلّ إنسان سبعة أقدام بأقدامه وثلاث أذرع ونصف بذراعه. والذراع قدمان ، فلذلك يعبّر عن السبع بالقدم وعن طول الشاخص الّذي يقاس به الوقت بالقامة وإن كان في غير الإنسان. وقد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الّذي يجعل مقياساً لمعرفة الوقت ذراعاً ، كما اشير
__________________
(١) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الوقت ج ٣ ص ٢٦ ، والمحقّق في المعتبر : في الوقت ج ٢ ص ٥٠ ، والسيّد في المدارك : مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٦٨.
(٢) راجع المدارك وكشف اللثام المذكورين في الهامش ، والحدائق : ج ٦ ص ١٤٥ ١٤٨ ، والذكرى : ج ٢ ص ٣٢٩.
(٣) فوائد القواعد : في الوقت ص ٤٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).
(٤) لم نجد هذا القائل في كتب الاستدلال ، نعم هو مذكور في كتب الرجال فراجع. ويمكن أن ينقله عن مجلس البحث.
(٥) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٤.