وصرّح بأنّ لهم في تعريف الكناية طريقين المحقّق التفتازاني في «شرح المفتاح» (١).
وأمّا ثانيا : فبأنّا نجعل البحث فيما يتناقضان وقامت القرينة المانعة ، فلا يمكن جعله من باب الكناية.
ويدفعه : أنّه إن أريد بقيام القرينة المانعة قيام ما يمنع عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا ومجتمعا مع المعنى المجازي ؛ فهو خارج عن محلّ النّزاع ، فإنّ النّزاع في هذه المسألة مثل المسألة السّابقة فيما يمكن إرادة المعنيين بالذّات ، لا فيما لا يمكن أصلا.
وإن أريد كونها مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا ، فهو لا ينافي كونه من باب الكناية ، فتأمّل.
وقد يعترض أيضا : بأنّ القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة في المجاز إنّما تمنع عن إرادتها بتلك الإرادة بدلا عن المعنى المجازي.
وأمّا بالنظر الى إرادة اخرى منضمّة إليها فلا ، إذ المراد من إرادة المعنى الحقيقي والمجازي من اللّفظ معا ، هو كون كلّ واحد منهما مرادا بإرادة على حدة بالاعتبارين.
وهذا الاعتراض مستفاد من كلام سلطان العلماء رحمهالله.
وفيه : أنّ دخول المجاز في الإرادة حينئذ إنّما هو من باب دخول الخاص في العامّ الاصولي على ما صرّح هو رحمهالله به أيضا في حواشي «المعالم». وقال : إنّه هو المراد في المشترك أيضا.
__________________
(١) يحتمل أن يكون مراد المصنّف من الشرح القسم الثالث منه وهو «المطوّل» بإسقاط كلمة التلخيص لأن اسمه «شرح تلخيص المفتاح» أو أن يكون للتفتازاني شرحا مستقلا على «المفتاح» وعرف عنده ولم يعرف بيننا أو «شرح المفتاح المشهور» من العلّامة قطب الدين الشيرازي.