وإن أريد من الضدّ العامّ ـ أعني الترك ـ فيسقط المنعان الأوّلان (١) ويجيء عليه الباقي.
واحتجاج القائل بالمرّة (٢) : بامتثال العبد عرفا لو أمره السيّد بدخوله الدار فدخل مرّة ، مردود بأنّ ذلك لعلّه من جهة الإتيان بالطّبيعة كما ذكرنا (٣) ، لا لأنّ الأمر ظاهر في المرّة.
واعلم أنّ ما ذكرنا من حصول الثمرة وعدمها فيما بين القول بالمرّة والماهيّة ، إنّما هو في الإتيان بالأفراد متعاقبة ، وأمّا لو أوجد أفرادا متعدّدة في آن واحد ، مثل أن يقول المأمور بالعتق لعبيده المتعدّدة : أنتم أحرار لوجه الله.
فقيل : على القول بالماهيّة يحصل الامتثال بالجميع.
وأمّا على القول بالمرّة ، فأمّا على القول الثاني (٤) فيها ، فيبنى ذلك على جواز اجتماع الأمر والنّهي مع اختلاف الجهة.
فإن قلنا بجوازه كما هو الأصحّ ، فيستخرج المطلوب بالقرعة لو احتيج الى التعيين ويكون غيره معصية ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمرّة هو الفرد الواحد لا مجرّد كونه في الزّمان الواحد ، وإن لم نقل بجوازه فلا يحصل الامتثال أصلا.
وأمّا على القول الأوّل فلا إثم ، ويستخرج المطلوب بالقرعة أيضا.
هذا وقد ذكرنا أنّ الأقوى بالنظر الى هذا القول أيضا حصول الإثم.
__________________
(١) قوله : منع الاستلزام أوّلا ، وقوله : منع استلزام دوام الترك ، دوام الفعل ثانيا.
(٢) نقله في «المعالم» : ص ١٤٩.
(٣) من أنّ الصيغة إنّما تدلّ على الطبيعة وأنّ الامتثال يحصل بالمرّة وأنّ الأمر يقتضي الإجزاء.
(٤) القول بحرمة الزّائد.