فإنّ غاية الأمر وجوب تحصيل اليقين بالمأمور به ، وأمّا وجوبه فورا فيحتاج الى الدّليل.
نعم ، يتمّ ذلك على القول بوجوب الاحتياط مع احتمال وجوب الفور ، إمّا باشتراطه في الصّحّة ، أو في مجرّد حصول الإثم وهو ممنوع (١).
وكيف كان فهذا الدّليل مع تمامه لا يدلّ على كون الصيغة للفور ، بل يدلّ على وجوب العمل بالفور من الخارج (٢).
واستدلّوا أيضا (٣) : بالاستقراء ، فإنّ مقتضى النسب الخبريّة مثل : زيد قائم ، وعمرو عالم ، والإنشائيّة ك : أنت طالق ، وهو حرّ ، قصد الحال ، فكذا الأمر إلحاقا له بالأعمّ الأغلب.
وظنّه بعضهم (٤) قياسا. وردّه (٥) : بأنّ القياس غير جائز ، سيّما في اللّغة وسيّما مع الفارق. فإنّ الأمر لا يمكن توجيهه الى الحال ، لاستحالة طلب الحاصل ، بل الى الاستقبال ، وهو إمّا الأقرب الى الحال المعبّر عنه بالفور ، أو ما بعده ، فلا يتعيّن الأوّل إلّا بدليل.
وردّ (٦) : بعدم إرادة الحال الحقيقي ، والحال العرفي متحقّق في الأمر أيضا.
والكلام في الاستفهام نظير الكلام في الأمر ، فإنّ التفهيم لا يمكن في آن الاستفهام،
__________________
(١) وجوب الاحتياط ممنوع.
(٢) كالشرع أو العقل.
(٣) وقد نقله في «المعالم» : ص ١٥٦.
(٤) وهو الشيخ حسن في «المعالم» : ص ١٥٧.
(٥) الظّانّ وكذا الرّاد هو صاحب «المعالم».
(٦) أي ورد الشيخ حسن هذا الردّ كما في «المعالم» : ص ١٥٧.