إذا تمهّد لك هذا ، فنقول : القول بالوجوب مطلقا لأكثر الاصوليّين ، وبعدمه مطلقا نقله البيضاوي (١) في «المنهاج» عن بعض الاصوليّين ، والشهيد الثاني رحمهالله في «تمهيد القواعد».
وبوجوب الشرط الشرعيّ لابن الحاجب ، وبوجوب السّبب دون غيره للواقفيّة (٢) ، ونسبه جماعة الى السيّد رحمهالله (٣) وهو وهم (٤) ، لأنّه جعل الواجب
__________________
(١) البيضاوي : (... ـ ٦٨٥ ه) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير أو أبو سعيد ناصر الدين البيضاوي ، نسبة الى البيضاء قرية من أعمال شيراز. فقيه واصولي شافعي ، قاضي القضاة وله مصنفات كثيرة منها : «منهاج الوصول الى علم الاصول» وهو مختصر من كتاب «الحاصل» لتاج الدين الارموي المختصر من المحصول للفخر الرّازي. وهو أي «منهاج الوصول» من مراجع أصول الفقه ، وعدّه البعض منهم أحسن مختصر في فنّه. ومن مصنّفاته أيضا شرح «المحصول في أصول الفقه» لفخر الرّازي ، وشرح «المنتخب في أصول الفقه» لفخر الرّازي أيضا ، وشرح «مختصر المنتهى في أصول الفقه» لابن الحاجب وسمّاه «مرصاد الافهام الى مبادئ الأحكام». وتوفي بتبريز في سنة ٦٨٥ وقيل سنة ٦٩١ وقيل في سنة ٧١٩ ه ودفن هناك بجانب القطب الشيرازي كما أوصى به.
(٢) وإليه ذهب الواقفية كما في «المحصول» : ٢ / ٣٧٠.
(٣) كالعلامة في «التهذيب» : ص ١١٠ ، وفي «المعالم» : ص ١٦٥ اشتهرت حكاية هذا القول عن المرتضى رحمهالله وكلامه في «الذريعة» و «الشافي» غير مطابق للحكاية ولكنّه يوهم ذلك في البداية حيث حكى فيهما عن بعض العامة إطلاق القول بأن الأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ إلا به ، وقال : والصحيح أن يقسّم ذلك فنقول : إن كان الذي لا يتمّ ذلك الشيء إلّا به سببا فالأمر بالمسبّب يجب أن يكون أمرا به وإن كان غير سبب وإنّما هو مقدمة للفعل وشرط فيه ـ لم يجب أن يعقل من مجرّد الأمر أنّه أمر به. راجع «الذريعة» : ص ٨٣.
(٤) الوهم بالتحريك بمعنى الغلط ، يقال وهمت بالحساب ، بالكسر أي غلطت.