حصول العلم بالواجب الموسّع بعد تقضّي الوقت بمقدار الواجب مستجمعا للشرائط مع عدم الفعل ، فيلاحظ هذا الكلام بالنسبة الى جزء جزء من الزّمان يمكن إيقاع الفعل فيه.
وفيه : منع الملازمة لو أراد من العلم أعمّ من الظنّ المعلوم الحجّية كما مرّت الإشارة إليه. ومنع بطلان التالي لو أراد خصوص العلم. ودعوى الضرورة فيه مكابرة (١) وعناد ، مع أنّ انقطاع التكليف حال الفعل أيضا محلّ كلام.
والرابع : لو لم يصحّ ، لم يعلم إبراهيم عليهالسلام وجوب ذبح ولده لانتفاء شرطه عند وقته ، وهو عدم النّسخ ، وقد علمه قطعا ، وإلّا لم يقدم على قتل ولده ، ولم يحتج إلى فداء.
وأجيب عنه : بالمنع (٢) من تكليف إبراهيم عليهالسلام بالذّبح الحقيقي ، بل إنّما كلّف بمقدّماته كالإضجاع ، وتناول المدية (٣) ونحو ذلك بدليل قوله تعالى : (قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا)(٤).
وأمّا جزعه فلإشفاقه عن أن يؤمر بعد ذلك بالذّبح نفسه لجريان العادة بذلك.
وأمّا الفداء فيجوز أن يكون عمّا ظنّ انّه سيؤمر به ، أو عمّا لم يؤمر به من المقدّمات ، إذ لا يجب أن يكون الفدية من جنس المفدّى.
وفيه : أنّ ذلك لا يناسب (٥) امتحان مثل إبراهيم عليهالسلام واشتهاره بالفضل لذلك ،
__________________
(١) وهو كلام في «المعالم» : ص ٢٢٩.
(٢) المجيب هو صاحب «المعالم» فيه ص ٢٣٠.
(٣) في «مجمع البحرين» المدى بالقصر والضّم جمع المدية مثلّثة الميم وهي الشّفرة ، سميت بذلك لأنّها تقطع مدى حياة الحيوان ، وسميت سكينا لأنّها تسكن حركته.
(٤) الصّافات : ١٠٥.
(٥) يعني انّ الجواب المذكور من أنّ المطلوب في المقام هو المقدمات لا نفس الذّبح لا ـ