الإضافي (١) ، ولا ما أورده (٢) من النقض بلزوم عدم صحّة التكليف مع جهل الآمر أيضا لاشتراك امتناع الامتثال.
وفيه : انّا لا نقول بانحصار جهة قبح التكليف في امتناع الامتثال ، بل هو ذلك مع علم الآمر به ، والقبح إنّما هو في هذه الصّورة (٣).
احتجّوا (٤) بوجوه :
الأوّل : أنّ حسن الأمر قد يكون لمصالح تتعلّق بنفسه دون المأمور به ، كالعزم والتوطين ، ونحوهما.
وفيه : أنّ هذا خروج عن المتنازع.
والثاني : أنّه لو لم يصحّ التكليف بما علم عدم شرطه ، لم يعص أحد ، واللّازم باطل بالضّرورة من الدّين. وأمّا الملازمة فلأنّ كلّ ما لم يقع فقد انتفى شرط من شروطه ، وأقلّها إرادة المكلّف.
وفيه : أنّ الكلام في شرط الوجوب ، والإرادة من شرط الوقوع لا غير.
نعم يصحّ ذلك (٥) على القول بكون العبد مجبورا في الإرادة ، وبطلانه بديهيّ.
والثالث : لو لم يصحّ ، لم يعلم أحد أنّه مكلّف ، وهو باطل بالضّرورة.
أمّا الملازمة فلأنّه مع الفعل ، وبعده ينقطع التكليف عنه ، وقبله لا يحصل العلم ببقائه على صفات التكليف إلى التمام ، والمراد العلم بالإتيان به فيما بعد ، فلا يضرّ
__________________
(١) هو بمعنى الممتنع بالغير.
(٢) العضدي.
(٣) أي صورة علم الآمر.
(٤) القائلين بجواز الأمر وإرادة المأمور به مع علم الآمر بانتفاء الشّرط.
(٥) أي الاحتجاج المذكور.