عليه مستصحب مع إيجابه الخروج (١).
وفيه : أنّه لا معنى للمعصية إلّا في ترك المأمور به أو فعل المنهيّ عنه ، فإذ لا نهي ، فلا معصية ، مع أنّ النّهي أيضا مستصحب ، ولا وجه لتخصيصه كما مرّ.
ثم يمكن أن يقال على أصولنا (٢) : أنّ النزاع بين هذا القول وبين ما اخترناه لفظيّ ، إذ مبنى ما اخترناه من اجتماع الأمر والنّهي جعل التكليف من قبيل التكليف الابتلائي والتنبيه على استحقاق العقاب ، لا طلبا للتّرك في نفس الأمر ، مع علم الأمر بأنّه لا يمكن حصوله مع امتثال الأمر.
ومراد المنكر هو طلب حصول الترك في الخارج.
وقد يوجّه كلامه بوجه آخر بعيد.
__________________
ـ لأبي الحسين البصري. وقد اعتنى جماعة من دارسي كتاب «المحصول» هذا فاختصره البيضاوي في كتابه «منهاج الوصول الى علم الاصول» وقيل انّ الصحيح هو انّ البيضاوي لم يأخذ كتابه «المنهاج» هذا من «المحصول» مباشرة وإنّما اخذه من كتاب «الحاصل» لتاج الدين الأرموي الذي هو مختصر من «المحصول». ومن مصنفاته أيضا «المعالم في أصول الفقه» وعليه بعض الشروح.
(١) وعزاه في «الفصول» : ص ١٣٨ إليه أيضا.
(٢) معاشر العدلية من كون التكاليف الشرعية تابعة للمصالح الخفيّة كاشفة عنها كما في أوامر الطبيب للمريض ، لا خالية عنها بالمرّة وكانت جعليّة صرفة.