وأمّا الاستصحاب ، فإن اخذ من الأخبار فيدخل في السنّة ، وإلّا فيدخل في العقل(١).
وأمّا القياس فليس من مذهبنا.
__________________
ـ الموضوعة والحرارة هي المحمولة. قالوا : إنّ كل علم من العلوم المدوّنة لا بد فيه من أمور ثلاثة : الموضوع والمسائل والمبادئ وسميت بأجزاء العلوم. وهذا القول مبني على المسامحة ، فإنّ حقيقة كل علم مسائله. وعدّ الموضوع والمبادئ من الأجزاء إنّما هو لشدة اتصالهما بالمسائل التي هي المقصودة في العلم.
ملاحظة : ويبدو أن المصنف لم يذكر غاية هذا العلم لوضوحها وهي الترقي عن حضيض التقليد في الدّين الى أوج الاستدلال واليقين.
(١) ويظهر انّ المصنف قد خص الاستصحاب بالذكر دون البراءة والاحتياط والتخيير كعمل بعض القدماء كالمحقق في «المعتبر» حيث قال في الفصل الثالث في «مستند الأحكام» ١ / ٢٧ : وهي عندنا خمسة : الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل والاستصحاب. وقد اشار المصنف هنا الى مبنى حجّية الاستصحاب فإن كان على التعبّد بالأخبار كما عند المتأخرين فهو داخل في السنة وإن كان من العقل صار دليلا عقليا. وفي كل هذا كلام.