فعلى الثاني ، فلا ينفكّ الفرض عن المجتهد في الكلّ.
وعلى الأوّل كما هو الأظهر ، فإمّا أن نقول بحجّيته وجواز العمل به كما هو الأظهر أو لا.
وعلى الأوّل فلا إشكال أيضا لأنّه من أفراد المحدود.
وعلى الثاني ، فإن قلنا : إنّ التعريف لمطلق الفقه فيصحّ أيضا.
وإن قلنا : إنّه للفقه الصحيح ، فيقع الاشكال في إخراجه.
واستراح من جعل العلم في التعريف عبارة عما يجب العمل به ، بأنّ ذلك (١) خرج عن العلم ، فإنّه ليس بذلك (٢).
ويمكن دفعه على ما اخترناه أيضا (٣) : بأنّه لم يثبت كون ما أدركه حكما شرعيّا حقيقيا ولا ظاهريا ، لأنّ الدّليل لم يقم على ذلك فيه (٤).
وأمّا موضوعه (٥) : فهو أدلّة الفقه وهي : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل.
__________________
(١) أي الفقه الذي لا يجوز العمل به وهو غير الصحيح خرج من اعتبار وجوب العمل به بعد العلم فليس بباق حتى يحتاج الى الاخراج.
(٢) أي الفقه غير الصحيح ليس مما يجب العمل به لفرض عدم حجيته.
(٣) من أنّ المراد بالأحكام الشرعية أعمّ من الظاهرية والنفس الأمريّة ، وفي حاشية هو أخذ العلم بمعنى الظن أو الاعتقاد الرّاجح ، الأوّل مختار الشيخ البهائي والثاني خيرة صاحب «المعالم» كما مرّ.
(٤) إذ إنّه لم يثبت ما أدركه ظنا أو اعتقادا راجحا لأنّه لم يقم الدليل على أنّ ما أدركه المتجزّي حكما شرعيا حقيقيا أي واقعيا ولا ظاهريا في علم المقلّد.
(٥) وموضوعه : انّ كل قضية كلّية أو جزئية موجبة كانت أو سالبة فهي مركّبة من حدّين يسمّى أحدهما الموضوع والآخر المحمول ، مثال ذلك قولك : النار حارة فالنار هي ـ