٧ ـ (أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ) وان نزلوا.
٨ ـ (أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ) كذلك.
٩ ـ (أَوْ نِسائِهِنَّ) يحرم على المسلمة ان تتجرد من عورتها أمام مثلها حتى ولو كانت أمها أو ابنها ، كما يحرم عليها أن تنظر الى عورتهما .. ويحل لها ان تتجرد عما عدا السوءة أمام مسلمة مثلها ، ولا يحل ذلك أمام غير المسلمة ، هذا ما دلت عليه الآية ، وما خالفها فمتروك. وفي بعض الروايات ، ان المسلمات إذا تجردن أمام غير المسلمات وصفن ذلك لأزواجهن.
١٠ ـ (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) من الإماء والجواري ، أما العبد فلا يجوز له ان ينظر الى سيدته إلا الوجه والكفين ، ولو كال خصيا ، وما خالف ذلك الأقوال والروايات فمتروك .. وعلى أية حال فإنه لا موضوع اليوم لهذا الحكم ، حيث لا إماء ولا عبيد.
١١ ـ (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) وهم الذين يخالطون الأسرة ، ويتبعونها في أكثر الأحيان ، ولا شهوة لهم في النساء لسبب بدني كالهرم والعنن أو عقلي كالعته.
١٢ ـ (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) المراد بالطفل الجنس ، وهم الصبيان الذين لا يفرقون بين العورة وغيرها من أعضاء البدن.
(وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) كان النسوة يلبسن الخلاخل ، وما زالت هذه العادة في كثير من البلدان العربية ، وكان بعضهن يضر بن الأرض بأرجلهن لتقعقع خلاخلهن لتهييج الرجال أو الإشعار بأنهن من ذوات الخلاخل ، فنهاهن الله عن ذلك. وفيه إيماء الى ان على المرأة أن لا تأتي بأية حركة تثير الشهوة وتوقظ المشاعر (وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). انتهوا عما نهى الله ، ومن سبقت منه الخطيئة فليتداركها بالتوبة فإنها مسموعة عند الله.
(وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا