١ ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ). يقول سبحانه للمسلمين : إذا جاءتكم امرأة من دار الشرك ، وقالت : أتيت مؤمنة بالله ورسوله فاختبروها. واختلف المفسرون في أي شيء يختبرها المسلمون؟. وأرجح الأقوال أن تشهد المرأة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ، لأن الرسول الأعظم (ص) كان يكتفي بذلك لاثبات الإسلام ، وعليه إجماع المسلمين ، ولقوله تعالى بلا فاصل : (اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ) أي خذوا بالظاهر ، أما الباطن فهو لله وحده ، وللآية ٩٤ من سورة النساء : (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً). فبالأولى ان لا نقول ذلك لمن نطق بالشهادتين.
(فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ) أي نطقن بالشهادتين (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ). لا تعيدوا الى الزوج المشرك ـ أيها المسلمون ـ زوجته التي هاجرت إليكم مؤمنة لأنها لا تحل له بعد ان انقطعت العصمة بينهما. وان سأل سائل : ان قوله تعالى : (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ) يغني عن قوله : (وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) فما هي فائدة التكرار؟ قلنا في جوابه : من الجائز أن يكون التكرار للاشارة الى أنه لا أثر لاعتقاد المشرك انها ما زالت في عصمته وأيضا يجوز أن يكون لمجرد التأكيد (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا). ولكن ردوا أيها المسلمون الى الأزواج مثل ما أعطوا الزوجات من المهر. ويختص هذا الحكم بحال الهدنة بين الرسول والمشركين ، ولا ينسحب الى ما بعدها ، لأن المهر يستقر على الزوج بمجرد الدخول ، ولا يسقط بانفساخ العقد ، سواء أسلمت هي من دونه أم أسلم هو من دونها.
٢ ـ (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). للمسلم أن يتزوج المهاجرة المؤمنة بعد أن حرمت على زوجها ، شريطة أن يفرض لها المسلم مهرا ، وأن يتم الزواج بعد انقضاء العدة من المشرك إذا كان قد دخل بها.
٣ ـ (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ). إذا كان الزوجان مشركين ، وأسلم هو من دونها حرمت عليه لانقطاع العصمة بينهما تماما كما لو أسلمت هي من دونه .. وكذلك لو كانا مسلمين ، وارتد أحدهما عن الإسلام (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) إذا أسلم هو من دونها يحق له أن يطالب بما أعطاها من المهر ، تماما