من الصفيف والدفيف والقانصة والحوصلة والصيصية) وقد تقدّم ما يدلّ عليه (١).
(والبيض تابع) للطير (في الحلّ والحرمة) فكلّ طائر يحلّ أكله يؤكل بيضه ، وما لا فلا. فإن اشتبه اُكل ما اختلف طرفاه واجتنب ما اتّفق.
(وتحرم الزنابير) جمع زنبور ـ بضمّ الزاء ـ بنوعيه : الأحمر والأصفر (والبقّ والذُباب) ـ بضمّ الذال ـ واحده ذبابة ـ بالضمّ أيضاً ـ والكثير (ذِبان) بكسر الذال والنون أخيراً.
(والمجثِّمة) بتشديد المثلّثة مكسورة (وهي التي تجعل غرضاً) للرمي (وتُرمى بالنُشّاب حتّى تموت. والمصبورة وهي التي تُجرَح وتُحبس حتّى تموت) صبراً ، وتحريمهما واضح؛ لعدم التذكية مع إمكانها. وكلاهما فعل الجاهليّة وقد ورد النهي عن الفعلين مع تحريم اللحم (٢).
(والجلّال وهو الذي يغتذي عذرة الإنسان محضاً) لا يخلط غيرها إلى أن ينبت عليها لحمه ويشتدّ عظمه عرفاً (حرام حتّى يستبرأ على الأقوى) لحسنة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال : «لا تأكلوا لحوم الجلّالة ، وهي التي تأكل العذرة ، فإن أصابك من عَرَقها فاغسله» (٣) وقريب منها حسنة
__________________
(١) تدلّ عليه صحيحة ابن سنان ورواية سماعة المتقدّمتان في الصفحة ١١٢.
(٢) المستدرك ١٦ : ١٥٨ ـ ١٦٠ ، الباب ٣٨ من أبواب الذبائح ، الحديث ٢ و ٨. ولكن لم يتعرّض فيهما للتحريم ولم نعثر على غيرهما.
(٣) الوسائل ١٦ : ٣٥٤ ، الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل ، مع تفاوت وإسقاط في بعض الألفاظ ، وانظر الحديث في الكافي ٦ : ٢٥٠ ، الحديث الأوّل ، والتهذيب ٩ : ٤٥ ، الحديث ١٨٨ ، وفيه عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ، ولكن في الكافي وفي الاستبصار ٤ : ٧٦ ، الحديث ٢٨١ ، عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.