وفي الدروس ذكر في المسألة أوجهاً :
زوال حقّه كالمسجد. وبقاؤه مطلقاً؛ لأنّه باستيلائه جرى مجرى المالك. وبقاؤه إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت ، لئلّا يضرّ بالمستحقّين. وبقاؤه إن خرج لضرورة وإن طالت المدّة. وبقاؤه إن بقي رحله أو خادمه. ثمّ استقرب تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر صلاحاً (١).
والأقوى أنّه مع بقاء الرحل وقِصَر المدّة لا يبطل حقّه ، وبدون الرحل يبطل ، إلّاأن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الإقامة عرفاً.
ويشكل الرجوع إلى رأي الناظر مع إطلاق النظر؛ إذ ليس له إخراج المستحقّ اقتراحاً ، فرأيه حينئذٍ فرع الاستحقاق وعدمه. نعم ، لو فُوّض إليه الأمر مطلقاً فلا إشكال.
(ومنها : الطرق).
(وفائدتها) في الأصل (الاستطراق والناس فيها شَرَع (٢)) بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها (ويمنع من الانتفاع بها في غير ذلك) المذكور وهو الاستطراق (ممّا يفوت به منفعة المارّة) لا مطلقاً (فلا يجوز الجلوس) بها (٣) (للبيع والشراء) وغيرهما من الأعمال والأكوان (إلّامع السعة حيث لا ضرر) على المارّة لو مرّوا في الطريق بغير موضعه. وليس لهم حينئذٍ تخصيص الممرّ بموضعه إذا كان لهم عنه مندوحة؛ لثبوت الاشتراك على هذا الوجه وإطباق
__________________
(١) الدروس ٣ : ٧٠.
(٢) على زنة مِثْل ومَثَل ، يعني سواء.
(٣) في (ف) : فيها.