(وتؤخّر) الزانية الحامل (حتّى تضع) الحمل ـ وإن كان من الزنا ـ وتسقيه اللِباء ، وترضعه إن لم يوجد له كافل ثمّ يقيم عليها الحدّ إن كان رجماً ، ولو كان جلداً فبعد أيّام النفاس إن أمن عليها التلف أو وُجد له مرضع ، وإلّا فبعده. ويكفي في تأخيره عنها دعواها الحمل ، لا مجرّد الاحتمال.
(ولو أقرّ) بما يوجب الحدّ (ثمّ أنكر سقط الحدّ إن كان ممّا يوجب الرجم ، ولا يسقط غيره) وهو الجلد وما يلحقه (١).
هذا إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد ، وإلّا ففي سقوط الحدّ مطلقاً بإنكاره ما يوجب الرجم نظر : من إطلاق سقوط الحدّ الشامل للأمرين ، ومن أنّ الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد فكذا إذا انضمّ ، بل هنا أولى؛ لزيادة الذنب ، فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقاً مع ثبوت مثلها في الأخفّ.
والأقوى سقوط الرجم دون غيره.
وفي إلحاق ما يوجب القتل ـ كالزنا (٢) بذات محرم أو كُرهاً ـ قولان (٣) : من تشاركهما في المقتضي وهو الإنكار لما بُني على التخفيف ، ونظرُ الشارع إلى عصمة الدم وأخذه فيه بالاحتياط ، ومن عدم النصّ عليه ، وبطلانِ القياس.
(ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب تخيّر الإمام في إقامته) عليه والعفو عنه (رجماً كان) الحدّ (أو غيره) على المشهور؛ لاشتراك الجميع في المقتضي ، ولأنّ
__________________
(١) من الجزّ والتغريب.
(٢) في المخطوطات : كالزاني.
(٣) قولٌ بالإلحاق وسقوط الحدّ ، استقربه فخر المحقّقين في الإيضاح ٤ : ٤٧٣. وقولٌ بعدم الإلحاق وعدم سقوط الحدّ ، وهو للمحقّق في الشرائع ٤ : ١٥٢ ، والعلّامة في الإرشاد ٢ : ١٧١ ، وابن إدريس في السرائر ٤ : ٤٥٥.