(الفصل الرابع)
(في التوابع)
(وهي أربعة) :
(الأوّل : في دية الجنين)
وهو الحمل في بطن اُمّه ، سمّي به لاستتاره فيه ، من الاجتنان وهو الستر ، فهو بمعنى المفعول.
(في النطفة إذا استقرّت في الرحم) واستعدّت للنشوء (عشرون ديناراً. ويكفي) في ثبوت العشرين (مجرّد الإلقاء في الرحم) مع تحقّق الاستقرار (ولو أفزعه) أي أفزع المجامع ـ المدلول عليه بالمقام ـ مفزع وإن كان هو المرأة (فعزل فعشرة دنانير) بين الزوجين أثلاثاً.
ولو كان المُفزع المرأة فلا شيء لها. ولو انعكس ، انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختياراً. لكنّ الأقوى عدمه وجواز الفعل ، وقد تقدّم (١).
__________________
(١) في الجزء الثالث : ١٥٦.