أو إنساناً معيَّناً فيصيب غيره) ومرجعه إلى عدم قصد الإنسان أو الشخص. والثاني لازم للأوّل.
(والثاني) وهو الخطأ الشبيه بالعمد وبالعكس : أن يقصدهما بما لا يقتل غالباً وإن لم يكن عدواناً (مثل أن يضرب للتأديب) ضرباً لا يقتل عادة (فيموت) المضروب.
(والضابط) في العمد وقسيميه : (أنّ العمد) هو (أن يتعمّد الفعل والقصد) بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعيّن. وفي حكمه تعمّد الفعل دون القصد إذا كان الفعل ممّا يقتل غالباً كما سبق (١).
(والخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلاً ولا قصداً) بالمجنيّ عليه وإن قصد الفعل في غيره.
(و) الخطأ (الشبيه) بالعمد (أن يتعمّد الفعل) ويقصد إيقاعه بالشخص المعيّن (ويُخطئ في القصد) إلى القتل أي لا يقصده مع أنّ الفعل لا يقتل غالباً (فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه) نفساً وطرفاً؛ لحصول التلف المستند إلى فعله و «لا يطلّ دمُ امرئ مسلم» (٢) ولأ نّه قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد ، فكان فعله شبيه عمد (وإن احتاط واجتهد وأذِن المريضُ) لأنّ ذلك لا دخل له في عدم الضمان هنا؛ لتحقّق الضمان مع الخطأ المحض ، فهنا أولى وإن اختلف الضامن (٣).
__________________
(١) سبق في كتاب القصاص ، الصفحة ٤٠٠ ـ ٤٠٤.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٦٧ ، الحديث ٦٦٣ ، والفقيه ٤ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، الحديث ٥١٧٩ ، والوسائل ١٩ : ٥٣ ، الباب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس ، ذيل الحديث الأوّل ، و ٣٠٣ ، الباب ٤ من أبواب العاقلة ، ذيل الحديث الأوّل ، إلّاأنّ لفظ الحديث : لا يبطل.
(٣) فإنّ الخطأ المحض يكون الضامن هو العاقلة وهنا الطبيب (هامش ر).