(الرابعة) :
(لا قطع في) سرقة (الثمر على شجرة (١)) وإن كان محرزاً بحائط وغَلَق؛ لإطلاق النصوص الكثيرة بعدم القطع بسرقته (٢) مطلقاً.
(وقال العلّامة) جمال الدين (ابن المطهَّر رحمه الله) (٣) وتبعه ولده فخر المحقّقين (٤) : (إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قُطِع) لعموم الأدلّة الدالّة على قطع من سرق من حرز (٥) فتختصّ روايات الثمرة بما كان منها في غير حرز ، بناءً على الغالب من كون الأشجار في غير حرز كالبساتين والصحارى.
وهذا حسن. مع أنّه يمكن القدح في الأخبار الدالّة على عدم القطع بسرقة الثمر؛ إذ ليس فيها خبر صحيح ، لكنّها كثيرة والعمل بها مشهور.
وكيف كان ، فهو غير كافٍ في تخصيص ما عليه الإجماع فضلاً عن النصوص الصريحة الصحيحة.
ولو كانت مراعاةً بنظر المالك فكالمحرزة إن ألحقناه بالحرز.
(الخامسة) :
(لا يقطع سارق الحرّ وإن كان صغيراً) ؛ لأنّه لا يعدّ مالاً (فإن باعه
__________________
(١) في (س) : الشجرة ، وهكذا في (ف) من الشرح.
(٢) الوسائل ١٨ : ٥١٧ ، الباب ٢٣ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث ٣ و ٥ و ٦.
(٣) القواعد ٣ : ٥٦١.
(٤) الإيضاح ٤ : ٥٣١.
(٥) الوسائل ١٨ : ٥٠٨ ـ ٥١٠ ، الباب ١٨ من أبواب حدّ السرقة.