المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل؛ لمشاركته له في المعنى ، خصوصاً المقلّد منهم.
(الرابع : اختصاص الإبل بالنحر) وذكره في باب شرائط الذبح استطراد أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله (وما عداها) من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى (بالذبح ، فلو عكس) فذبح الإبل ، أو جمع بين الأمرين ، أو نحر ما عداها مختاراً (حرم) ومع الضرورة كالمستعصي يحلّ كما يحلّ طعنه كيف اتّفق ، ولو استدرك الذبح بعد النحر أو بالعكس احتمل التحريم؛ لاستناد موته إليهما ، وإن كان كلّ منهما كافياً في الإزهاق لو انفرد.
وقد حكم المصنّف (١) وغيره (٢) باشتراط استناد موته إلى الذكاة خاصّة ، وفرّعوا عليه أنّه لو شرع في الذبح فنزع آخَرُ حشوتَه (٣) معاً فميتة. وكذا كلّ فعل لا تستقرّ معه الحياة وهذا منه. والاكتفاء (٤) بالحركة بعد الفعل المعتبر أو خروج الدم المعتدل ، كما سيأتي.
(الخامس : قطع الأعضاء الأربعة) في المذبوح (وهي المريء) بفتح الميم والهمز آخره (وهو مجرى الطعام) والشراب المتّصل بالحلقوم
__________________
(١) الدروس ٢ : ٤١٣.
(٢) لم نعثر على من صرّح بذلك ، نعم في الشرائع ٣ : ٢٠٥ ما يفيد هذا المعنى ، حيث قال : ولو اُدركت ذكاته فذكّي حلّ وفيه تردّد؛ إذ لا استقرار لحياته بعد الذبح أو النحر.
(٣) بضمّ الحاء وكسرها : أمعاءه.
(٤) معطوف على قوله : احتمل التحريم.