(والحلقوم) بضمّ الحاء (وهو للنَفَس) أي المعدّ لجريه فيه (والوَدَجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم) فلو قطع بعض هذه لم يحلّ وإن بقي يسير.
وقيل : يكفي قطع الحلقوم (١) لصحيحة زيد الشحّام عن الصادق عليه السلام : «إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس» (٢) وحُملت على الضرورة؛ لأنّها وردت في سياقها مع معارضتها بغيرها (٣).
ومحلّ الذبح الحلق تحت اللحيين ، ومحلّ النحر وهدة اللَبّة (و) لا يعتبر فيه قطع الأعضاء ، بل (يكفي في المنحور طعنة في وهدة اللَبّة) وهي ثغرة النحر بين الترقوتين ، وأصل الوهدة : المكان المطمئنّ ، وهو المنخفض ، واللَبّة ـ بفتح اللام وتشديد الباء ـ المنحر. ولا حدّ للطعنة طولاً ولا عرضاً ، بل المعتبر موته بها خاصّة.
(السادس : الحركة بعد الذبح) أو النحر ، ويكفي مسمّاها في بعض الأعضاء كالذَنَب والاُذن ، دون التقلّص والاختلاج ، فإنّه قد يحصل في اللحم المسلوخ (أو خروج الدم المعتدل) وهو الخارج بدفع لا المتثاقل. فلو انتفيا حرم؛ لصحيحة الحلبي (٤) على الأوّل ورواية الحسين بن مسلم (٥) على الثاني.
__________________
(١) قاله الإسكافي كما نقله عنه العلّامة في المختلف ٨ : ٣٥٣ ، ومال إليه هو في الصفحة ٣٥٤.
(٢) الوسائل ١٦ : ٢٥٤ ، الباب ٢ من أبواب الذبائح ، الحديث ٣.
(٣) حملها الشهيد في الدروس ٢ : ٤١٢ كذلك ، وعارضها بحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج الواردة في المصدر السابق ، الحديث الأوّل.
(٤) الوسائل ١٦ : ٢٦٣ ، الباب ١١ من أبواب الذبائح ، الحديث ٣.
(٥) المصدر السابق : ٢٦٤ ، الباب ١٢ من أبواب الذبائح ، الحديث ٢.