(القول في شرائط القصاص)
وهي خمسة :
(فمنها : التساوي في الحرّيّة أو الرقّ) :
(فيقتل الحرّ بالحرّ) سواء كان القاتل ناقص الأطراف عادم الحواسّ والمقتول صحيح ، أم بالعكس؛ لعموم الآية (١) سواء تساويا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحّة والمرض والقوّة والضعف والكبر والصغر ، أم تفاوتا وإن أشرف المريض على الهلاك ، أو كان الطفل مولوداً في الحال.
(و) الحرّ (بالحرّة مع ردّ) وليّها عليه (نصف ديته) لأنّ ديته ضِعفُ ديتها ، وبالخنثى مع ردّ ربع الدية ، والخنثى بالمرأة مع ردّ الربع عليه كذلك.
(والحرّة بالحرّة) ولا ردّ إجماعاً (والحرّ ، ولا يردّ) أولياؤها على الحرّ (شيئاً على الأقوى) لعموم (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٢) وخصوص صحيحتي الحلبي وعبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام (٣) الدالّتين على ذلك صريحاً ، وأنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.
ومقابل الأقوى رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام في امرأة قتلت رجلاً؟ قال : «تُقتل ويؤدي وليّها بقيّة المال» (٤) وهي مع شذوذها لا قائل
__________________
(١) وهي قوله تعالى (اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَاَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَاَلْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ). البقرة : ١٧٨.
(٢) المائدة : ٤٥.
(٣) الوسائل ١٩ : ٥٩ ، الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ١ و ٣.
(٤) الوسائل ١٩ : ٦٢ ، الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ١٧.