وإلّا قُتل) : ولا يُقسَّم مالُه حتّى يُقتل أو يموت ، وسيأتي بقيّة حكمه في باب الحدود إن شاء اللّٰه تعالى.
(والمرأة لا تُقتل بالارتداد) لقصور عقلها (ولكن تُحبس وتُضرب أوقات الصلوات (١) حتّى تتوب أو تموت ، وكذلك الخنثى) (٢) للشكّ في ذكوريّته المسلِّطة على قتله.
ويُحتمل (٣) أن يلحقه حكم الرجل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من بدّل دينه فاقتلوه) (٤) خرج منه المرأة فيبقى الباقي داخلاً في العموم؛ إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه. وهذا متّجه لولا أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات (٥).
(و) ثانيها : (القتل) أي قتلُ الوارثِ لولاه (٦) المورِّثَ (٧) وهو (مانع) من الإرث (إذا كان عمداً ظلماً) إجماعاً ، مقابلةً له بنقيض مقصوده ، ولقوله صلى الله عليه وآله : (لا ميراث للقاتل) (٨) واحترزنا بالظلم عمّا لو قتله حدّاً أو قصاصاً ونحوهما من القتل بحقّ ، فإنّه لا يمنع.
(ولو كان) قتله (خطأً) محضاً (مُنع من الدية خاصّة) على أظهر
__________________
(١) في (س) : الصلاة ، وكذا في (ف) و (ش) من الشرح.
(٢) في (ر) زيادة : المشكل خ ل.
(٣) في (ف) : يمكن.
(٤) المستدرك ١٨ : ١٦٣ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث ٢.
(٥) المستدرك ١٨ : ٢٦ ، الباب ٢١ من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث ٣ و ٤.
(٦) قيد للوارث ، يعني لولا القتل كان وارثاً.
(٧) في (ع) : الموروث.
(٨) الوسائل ١٧ : ٣٨٨ ، الباب ٧ من أبواب موانع الإرث ، الحديث الأوّل.