وقيل : يقتسم أولاد البنت بالسويّة كاقتسام من ينتسب إلى الاُمّ كالخالة والإخوة للاُمّ (١) ويعارض بحكمهم باقتسام أولاد الاُخت للأب متفاوتين.
(الرابعة الحبوة) :
(يُحبى) أي يُعطى (الولد الأكبر) أي أكبر الذكور إن تعدّدوا وإلّا فالذكر (من تركة أبيه) زيادةً على غيره من الورّاث (بثيابه وخاتمه وسيفه ومُصحفه).
وهذا الحباء من متفرّدات علمائنا ، ومستنده روايات كثيرة عن أئمّة الهدى (٢).
والأظهر : أنّه على سبيل الاستحقاق. وقيل : على سبيل (٣) الاستحباب (٤) وفي الروايات ما يدلّ على الأوّل؛ لأنّه جعلها فيها له ب (اللام) المفيدة للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق.
والأشهر : اختصاصه بها مجّاناً؛ لإطلاق النصوص به.
وقيل : بالقيمة (٥) اقتصاراً فيما خالف الأصل ونصّ الكتاب (٦) على موضع الوفاق.
__________________
(١) اختاره الشيخ في المبسوط ٤ : ٧٦ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١٣٣.
(٢) اُنظر الوسائل ١٧ : ٤٣٩ ، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٣) كلمة «سبيل» لم ترد في (ع) و (ف).
(٤) قاله السيّد في الغنية : ٣٢٤ ، والكيدري في الإصباح : ٣٦٦ ، وابن الجنيد كما نقل عنه العلّامة في المختلف واختاره هو أيضاً ، اُنظر المختلف ٩ : ١٧ و ٢٠ ـ ٢١.
(٥) قاله السيّد في الانتصار : ٥٨٢ ، المسألة ٣١٦ ، ونسبه في المختلف إلى ابن الجنيد ونفى عنه البأس ، اُنظر المختلف ٩ : ٢١ ـ ٢٢.
(٦) النساء : ١١.