(أربعمئة دينار. فإن فحج) ـ بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ـ أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه (فلم يقدر على المشي) قيد زائد على الفحج؛ لأنّ مطلقه يمكن معه المشي. قال الجوهري : الفحج ـ بالتسكين ـ مِشية الأفحج ، وتفحّج في مِشيته مثله (١) وفي حكمه ما إذا مشى مشياً لا ينتفع به (فثمانمئة دينار) على المشهور. ومستنده كتاب ظريف (٢).
(السابعة عشرة) :
(في الشُفْرين) ـ بضمّ الشين ـ وهما : اللحم المحيط بالفرج إحاطةَ الشفتين بالفم (الدية) وفي كلّ واحد النصف (من السليمة والرتقاء) والبكر والثيّب ، والكبيرة والصغيرة (وفي الرَكَب) ـ بالفتح محرّكاً ـ وهو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل (الحكومة).
(الثامنة عشرة) :
(في الإفضاء الدية ، وهو تصيير مسلك البول والحيض واحداً) وقيل : مسلك الحيض والغائط (٣) وهو أقوى في تحقّقه ، فتجب الدية بأ يّهما كان؛ لذهاب منفعة الجماع معهما.
ولا فرق بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها ، وتختصّ بغيره بعده (وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ) لأنّه فعل مأذون فيه شرعاً إذا لم يكن
__________________
(١) الصحاح ١ : ٣٣٣ ، (فحج).
(٢) الوسائل ١٩ : ٢٣٦ ، الباب ١٨ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل.
(٣) قاله المحقّق في المختصر النافع : ٣٠٩ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٦٢.