ما غُرِّب منه قبلَ إكماله اُعيد حتّى يكمل ، بانياً على ما سبق وإن طال الفصل.
(ولا جزّ على المرأة ولا تغريب) بل تُجلد مئة لا غير؛ لأصالة البراءة. وادّعى الشيخ عليه الإجماع (١) وكأ نّه لم يعتدّ بخلاف ابن أبي عقيل (٢) حيث أثبت التغريب عليها؛ للأخبار السابقة (٣) والمشهور أولى بحال المرأة وصيانتها ومنعها من الإتيان بمثل ما فعلت.
(وخامسها : خمسون جلدة) :
(وهي حدّ المملوك والمملوكة) البالغين العاقلين (وإن كانا متزوّجين. ولا جزّ ولا تغريب على أحدهما) إجماعاً؛ لقوله عليه السلام : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» (٤) وكان هذا كلّ الواجب ، ولا قائل بالفرق.
وربما استُدلّ بذلك على نفي التغريب على المرأة؛ لقوله تعالى : (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى اَلْمُحْصَنٰاتِ مِنَ اَلْعَذٰابِ) (٥) فلو ثبت التغريب على الحرّة لكان على الأمة نصفها.
(وسادسها : الحدّ المبعَّض) :
(وهو حدّ من تحرّر بعضه ، فإنّه يُحدّ من حدّ الأحرار) الذي لا يبلغ القتل (بقدر ما فيه من الحرّيّة) أي بنسبته إلى الرقّيّة (ومن حدّ العبيد بقدر
__________________
(١) الخلاف ٥ : ٣٦٨ ، المسألة ٣.
(٢) نسبه إليه في المختلف ٩ : ١٣٦.
(٣) وهما رواية زرارة ورواية محمّد بن قيس السابقتان.
(٤) السنن الكبرى ٨ : ٢٤٤.
(٥) سورة النساء : ٢٥.