(الفصل الثاني)
(في التقديرات)
(الاُولى) :
(في النفس : دية العمد أحد اُمور ستّة) يتخيّر الجاني في دفع ما شاء منها ، وهي :
(مئة من مسانّ الإبل) وهي الثنايا فصاعداً. وفي بعض كلام المصنّف (١) : أنّ المُسنّة من الثنيّة (٢) إلى بازل (٣) عامها.
(أو مئتا بقرة) وهي ما يُطلق عليه اسمها.
(أو مئتا حُلّة) بالضمّ (كلّ حُلّة ثوبان من برود اليمن) هذا القيد للتوضيح ، فإنّ الحُلّة لا تكون أقلّ من ثوبين ، قال (٤) الجوهري : الحُلّة إزار ورداء
__________________
(١) في حواشيه على القواعد على ما نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ١٠ : ٣٥٣.
(٢) سيأتي من الشارح قدس سره أنّ : «سنّها خمس سنين فصاعداً» ويأتي منه في الصفحة ٤٩٠ : «ولمّا كانت الثنيّة ما دخلت في السنة السادسة».
(٣) وهي الإبل الداخلة في السنة التاسعة.
(٤) في (ع) : قاله.