الشكّ في ذهابه (اعتبر حاله عند الصوت العظيم والرعد القويّ والصيحة عند غفلته ، فإن تحقّق) الأمر بالذهاب وعدمه حكم بموجبه (وإلّا حلف القسامة) وحكم له. والكلام في ذهابه بشجّة وقطع اُذن كما تقدّم من عدم التداخل (١).
(وفي) ذهاب (سمع إحدى الاُذنين) أجمع (النصف) نصف الدية (ولو نقص سمعها) من غير أن يذهب أجمع (قيس إلى الاُخرى) بأن تُسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة ثمّ يصاح به بصوت لا يختلف كمّيّة كصوت الجرس حتّى يقول : (لا أسمع) ثمّ يعاد عليه ثانياً من جهة اُخرى ، فإن تساوت المسافتان صُدّق ـ ولو فعل به كذلك في الجهات الأربع كان أولى ـ ثمّ تُسدّ الصحيحة وتُطلق الناقصة وتعتبر بالصوت كذلك حتّى يقول : (لا أسمع) ثمّ يكرّر عليه الاعتبار كما مرّ ، وينظر التفاوت بين الصحيح والناقص ويؤخذ من الدية بحسابه. وليكن القياس في وقت سكون الهواء في موضع معتدل.
(ولو نقصا) معاً (قيس إلى أبناء سنّه) من الجهات المختلفة بأن يجلس قِرْنُه بجنبه ويصاح بهما بالصوت المنضبط من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما ، ثمّ يقرب المنادي شيئاً فشيئاً إلى أن يقول القرن : (سمعت) فيُعرف الموضع ، ثمّ يدام الصوت ويُقرّب إلى أن يقول المجنيّ عليه : (سمعت) فيُضبط ما بينهما من التفاوت ، ويكرّر كذلك ويؤخذ بنسبته من الدية حيث لا يختلف. ويجوز الابتداء من قرب كما ذكر.
(الثالث : في ذهاب الإبصار في ذهاب الإبصار) من العينين معاً (الدية) وفي ضوء كلّ عين نصفها ، سواء فقأ الحدقة أم أبقاها ـ بخلاف إزالة الاُذُن وإبطال السمع منها ـ
__________________
(١) تقدّم في مسألة ذهاب العقل.