(القول في دية المنافع)
(وهي ثمانية) أشياء :
(الأوّل : العقل في) ذهاب (العقل الدية) كاملة (وفي) ذهاب (بعضه بحسابه) أي حساب الذاهب من المجموع (بحسب نظر الحاكم) إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين.
وقيل : يقدَّر بالزمان (١) فإن جُنّ يوماً وأفاق يوماً فالذاهب النصف ، أو جُنّ (٢) يوماً وأفاق يومين فالثلث ، وهكذا ... (ولو شجّه فذهب عقله لم تتداخل) دية الشجّة ودية العقل ، بل تجب الديتان وإن كان بضربة واحدة. وكذا لو قطع له عضواً غير الشجّة فذهب عقله.
(ولو عاد العقل بعد ذهابه) وأخذ ديته (لم تُستعد الدية) لأنّه هبة من اللّٰه تعالى مجدَّدة (إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلّيّة) أمّا مع الشكّ في ذهابه فالحكومة.
(الثاني : في السمع السمع ، وفيه الدية) إذا ذهب من الاُذنين معاً (مع اليأس) من عوده (ولو رُجي) عودُه من أهل الخبرة ولو بعد مدّة (انتُظر ، فإن لم يَعُد فالدية) كاملة (وإن عاد فالأرش) لنقصه زمن فواته (ولو تنازعا في ذهابه) فادّعاه المجنيّ عليه وأنكره الجاني ، أو قال : (لا أعلم صدقه) وحصل
__________________
(١) اُنظر المبسوط ٧ : ١٢٦ ، والوسيلة : ٤٤٣ ، وصرّح به في القواعد ٣ : ٦٨٤.
(٢) لم يرد في المخطوطات.