إمكانهما) أي الجهالة والشبهة (في حقّه). فلو كان ممّن لا يحتمل جهله بمثل ذلك لم يسمع.
(وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحدّ) على الزاني.
(وهو أقسام ثمانية)
(أحدها : القتل)
(وهو للزاني بالمحرم) النَسَبي من النساء (كالاُمّ والاُخت) والعمّة والخالة وبنت الأخ والاُخت. أمّا غيره من المحارم بالمصاهرة ـ كبنت الزوجة واُمّها ـ فكغيرهنّ من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى. والأخبار (١) خالية من تخصيص النسبي ، بل الحكم فيها معلّق على ذات المحرم مطلقاً.
أمّا من حرمت بالملاعنة والطلاق (٢) واُخت الموقَب وبنته واُمّه فلا وإن حرمن مؤبَّداً.
وفي إلحاق المحرَّم للرضاع بالنسب وجه ، مأخذه إلحاقه به في كثير من الأحكام للخبر (٣) لكن لم نقف على قائل به (٤) والأخبار تتناوله.
وفي إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرّم النسبي
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٣٨٥ ، الباب ١٩ من أبواب حدّ الزنا.
(٢) أي الطلاق التاسع؛ فإنّ الكلام في المحرّمة مؤبَّداً.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٨٠ ـ ٢٨٢ ، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٨ ، والخلاف ٥ : ٣٨٦ ، المسألة ٢٩ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٤٩ ، راجع الجواهر ٤١ : ٣١٢.