وحسّنه المحقّق مع قصد بيع الذكيّ حسبُ (١) وتبعه العلّامة أيضاً (٢) ويشكل بجهالته وعدم إمكان تسليمه متميّزاً ، فإمّا أن يعمل بالرواية (٣) لصحّتها من غير تعليل ، أو يحكم بالبطلان.
(وما اُبين من حيّ يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم) لأنّها بحكم الميتة (ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء) لتحريم الانتفاع بالميتة مطلقاً ، وإنّما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان ، لا بما نجاسته ذاتيّة.
(الثانية) : (تحرم من الذبيحة خمسةَ عشر) شيئاً : (الدم والطِحال) بكسر الطاء (والقضيب) وهو الذكر (والاُنثيان) وهما البيضتان (والفرث) وهو الروث في جوفها (والمَثانة) ـ بفتح الميم ـ وهو مجمع البول (والمرارة) ـ بفتح الميم ـ التي تجمع المِرّة الصفراء ـ بكسرها ـ معلّقةً مع الكبد كالكيس (والمشيمة) ـ بفتح الميم ـ بيت الولد وتسمّى الغِرْس ـ بكسر الغين المعجمة ـ وأصلها مَفعِلة فسكنت الياء (والفرج) الحياء ، ظاهره وباطنه (والعِلْباء) ـ بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحّدة فالألف ممدودةً ـ عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عَجْب الذَ نَب (والنخاع) ـ مُثلَّث النون ـ الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظّم (٤) خَرَز السلسلة في وسطها ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه (والغُدد) ـ بضمّ الغين المعجمة ـ التي في اللحم
__________________
(١) الشرائع ٣ : ٢٢٣.
(٢) المختلف ٨ : ٣٢٠ ، والإرشاد ٢ : ١١٣ ، والتحرير ٤ : ٦٣٩ ، ذيل الرقم ٦٢٥٤.
(٣) رواية الحلبي المتقدّمة آنفاً.
(٤) في المخطوطات : ينضم.