للأصل ، وعدم دلالة النصوص عليه ، وللتعليل بأنّ بيعها خارجه ليخفى خبرها (١) وهو مخفيّ هنا.
ولو كانت لغيره ، فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصّل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه؟ الظاهر العدم.
نعم ، لو صارت ملكه بوجه من الوجوه وجب عليه إتلاف المأكولة؛ لتحريمها في نفس الأمر. وفي وجوب كونه بالذبح ثمّ الإحراق وجه قويّ. ولو لم تنتقل إلى ملكه لكن ذبحها المالك أو غيره لم يحلّ للفاعل الأكل من لحمها لعلمه بتحريمه. وكذا القول في نسلها ولبنها ونحوه.
(ومنها : وطء الأموات) زناً ولواطاً :
(وحكمه حكم الأحياء) في الحدّ والشرائط (و) يزيد هنا أنّه (تغلظ) عليه (العقوبة) بما يراه الحاكم (إلّاأن تكون) الموطوءة (زوجته) أو أمته المحلّلة له (٢) (فيعزّر) خاصّة ، لتحريم وطئها ، ولا يُحدّ؛ لعدم الزنا ، إذ لم تخرج بالموت عن الزوجيّة ، ومن ثَمّ جاز له تغسيلها.
(ويثبت) هذا الفعل (بأربعة) شهود ذكور (على الأقوى) كالزنا واللواط؛ لأنّه زنا ولواط في الجملة ، بل أفحش ، فيتناوله عموم أدلّة توقّف ثبوته على الأربعة (٣).
__________________
(١) راجع الوسائل ١٨ : ٥٧٠ ـ ٥٧١ ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ١ و ٤.
(٢) لم يرد «له» في (ع) و (ف).
(٣) النور : ٤ و ١٣ ، والوسائل ١٨ : ٣٧١ ـ ٣٧٣ ، الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا ، والمستدرك ١٨ : ٨٣ ، الباب ٣ من أبواب حدّ اللواط ، وفيه حديث واحد.