(الخامسة) :
(يحرم السُمّ) بضمّ السين (كلّه) بجميع أصنافه جامداً كان أم مائعاً إن كان يقتل قليله وكثيره (ولو كان كثيره يقتل) دون قليله كالأفيون والسَقْمونيا (حَرُم) الكثير القاتل أو الضارّ (دون القليل (١)) هذا إذا اُخذ منفرداً ، أمّا لو اُضيف إلى غيره فقد لا يضرّ منه الكثير ، كما هو معروف عند الأطبّاء. وضابط المحرّم ما يحصل به الضرر على البدن وإفساد المزاج.
(السادسة) :
.(يحرم الدم المسفوح) أي المُنصبّ من عِرق بكثرة ، من سفحت الماء إذا أهرقته (وغيره كدم القُراد (٢) وإن لم يكن) الدم (نجساً) لعموم : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَاَلدَّمُ) (٣) ولاستخباثه (أمّا ما يتخلّف في اللحم) ممّا لا يقذفه المذبوح (فطاهر من المذبوح) حلال ، وكان عليه أن يذكر الحلّ؛ لأنّ البحث إنّما هو فيه ، ويلزمه الطهارة إن لم يذكرها معه.
واحترز بالمتخلّف في اللحم عمّا يجذبه النَفَس إلى باطن الذبيحة ، فإنّه حرام نجس. وما يتخلّف في الكبد والقلب طاهر أيضاً ، وهل هو حلال كالمتخلّف في اللحم؟ وجه. ولو قيل بتحريمه كان حسناً؛ للعموم.
ولا فرق في طهارة المتخلّف في اللحم بين كون رأس الذبيحة منخفضاً عن جسدها وعدمه؛ للعموم خصوصاً بعد استثناء ما يتخلّف في باطنها في غير اللحم.
__________________
(١)في (ق) : قليله.
(٢) دويبة تتعلّق بالبعير ونحوه ، وهي كالقمل للإنسان.
(٣) المائدة : ٣.