ليست من الكفن (١) لأنّ الظاهر أنّه يريد أنّها ليست من الكفن الواجب بقرينة ذكر الخرقة الخامسة معها ، مع الإجماع على أنّها منه.
ثمّ الخصم للنبّاش : الوارث إن كان الكفن منه ، والأجنبيّ إن كان منه ، ولو كان من بيت المال فخصمه الحاكم؛ ومن ثمَّ لو ذهب الميّت بسيل ونحوه وبقي الكفن رجع إلى أصله.
(السابعة) :
(تثبت السرقة بشهادة عدلين) مفصّلين لها بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط (أو الإقرار مرّتين مع كمال المقرّ) بالبلوغ والعقل ورفعِ الحَجر بالسفه بالنسبة إلى ثبوت المال والفلس بالنسبة إلى تنجيزه (وحرّيّته واختياره) فلا ينفذ إقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون مطلقاً (٢) ولا السفيه في المال ، ولكن يقطع. وكذا المفلَّس لكن يتبع بالمال بعد زوال الحجر.
ولا العبد بدون موافقة المولى؛ لتعلّقه بمال الغير. أمّا لو صدّقه فالأقرب القطع وثبوت المال ، وبدونه يتبع بالمال إذا اُعتق وأيسر.
ولا المكره فيهما.
(ولو ردّ المكره) على الإقرار (السَرِقة بعينها لم يُقطع) على الأقوى؛ لأنّ وجود العين في يده لا يدلّ على السرقة ، والإقرار وقع كرهاً فلا يُعتدّ به.
وقيل : يقطع (٣) لأنّ ردّها قرينة السرقة ، كدلالة قيء الخمر على شربها ،
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٧٢٦ ـ ٧٢٨ ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١ و ١٠ و ١٢.
(٢) قوله : «مطلقاً» متعلّق بالصبيّ والمجنون ، ومعناه : في المال والقطع.
(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٧١٨ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٦١ ، واعتمد عليه العلّامة في المختلف ٩ : ٢٠٩.