(السابعة) :
(الظاهر أنّ المائعات النجسة غير الماء)كالدِبس وعصيره واللبن والأدهان وغيرها (لا تطهر) بالماء وإن كان كثيراً (ما دامت كذلك) أي باقية على حقيقتها بحيث لا تصير باختلاطها بالماء الكثير ماءً مطلقاً؛ لأنّ الذي يطهر بالماء شرطه وصول الماء إلى كلّ جزء من النجس ، وما دامت متميّزة كلّها (١) أو بعضها لا يتصوّر وصول الماء إلى كلّ جزء نجس ، وإلّا لما بقيت كذلك.
هذا إذا وضعت في الماء الكثير ، أمّا لو وصل الماء بها وهي في محلّها ، فأظهر في عدم الطهارة قبل أن يستولي عليها أجمع؛ لأنّ أقلّ ما هناك أنّ محلّها نجس؛ لعدم إصابة الماء المطلق له أجمع ، فينجس ما اتّصل به منها وإن كثر؛ لأنّ شأنها أن تنجس بإصابة النجاسة (٢) لها مطلقاً.
وتوهّم طهارة محلّها وما لا يصيبه الماء منها بسبب إصابته لبعضها في غاية البُعد. والعلّامة في أحد قوليه أطلق الحكم بطهارتها؛ لممازجتها المطلق وإن خرج عن إطلاقه أو بقي اسمها (٣) وله قول آخر بطهارة الدهن خاصّة إذا صُبّ في الكثير وضُرِب فيه حتّى اختلطت أجزاؤه به (٤) وإن اجتمعت بعد ذلك على وجهه.
وهذا القول متّجه على تقدير فرض اختلاط جميع أجزائه بالضرب ولم يخرج الماء المطلق عن إطلاقه.
وأمّا الماء فإنّه يطهر باتّصاله بالكثير ممازجاً له عند المصنّف (٥) أو غير
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.
(٢) في (ر) : النجس.
(٣) لم نعثر عليه في كتبه ولا على من نقل عنه.
(٤) قاله في التذكرة ١ : ٨٨ ، والمنتهى ٣ : ٢٩١ ـ ٢٩٢ ، والنهاية ١ : ٢٨١.
(٥) الدروس ١ : ١٢٠ ، والذكرى ١ : ٨٥.