الكافر الذي لا دية له ، وإن كان قبل استتابة الملّيّ؛ لأنّ مفارقته للكافر بذلك لا يخرجه عن الكفر ، ولأنّ الدية مقدّر شرعيّ فيقف ثبوتها على الدليل الشرعيّ ، وهو منتفٍ.
ويُحتمل وجوب دية الذمّيّ؛ لأنّه (١) أقرب منه إلى الإسلام ، فلا أقلّ من كون ديته كديته ، مع أصالة البراءة من الزائد. وهو ضعيف.
(ومنها : انتفاء الاُبوّة) :
(فلا يُقتل الوالد وإن علا بابنه) وإن نزل لقوله صلى الله عليه وآله : (لا يقاد للابن من أبيه) (٢).
والبنت كالابن إجماعاً ، أو بطريق أولى. وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام (لا يُقتل والد بولده ويُقتل الولد بوالده) (٣) وهو شامل للاُنثى. وعُلّل أيضاً بأنّ الأب كان سبباً في وجود الولد ، فلا يكون الولد سبباً في عدمه (٤) وهو لا يتمّ في الاُمّ.
(ويُعزَّر) الوالد بقتل الولد (ويكفّر. وتجب الدية) لغيره من الورّاث.
(ويُقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض ، كالولد بوالده والاُمّ بابنها) والأجداد من قِبَلها ، وإن كانت لأب ، والجدّات مطلقاً ، والإخوة والأعمام ، والأخوال ، وغيرهم.
ولا فرق في الوالد بين المساوي لولده في الدين والحرّيّة والمخالف ،
__________________
(١) أي المرتدّ.
(٢) السنن الكبرى ٨ : ٣٨ و ٣٩ مع اختلاف يسير.
(٣) الوسائل ١٩ : ٥٦ ، الباب ٣٢ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٤.
(٤) لم نعثر عليه.