(الفصل الثالث)
(في اللواحق)
(الواجب في قتل العمد القصاص ، لا أحد الأمرين : من الدية والقصاص) كما زعمه بعض العامّة (١) لقوله تعالى : (اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٢) وقوله : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصٰاصُ فِي اَلْقَتْلىٰ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ) ... الآية (٣) وصحيحة الحلبي وعبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : «من قتل مؤمناً متعمّداً قيد به ، إلّاأن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية ...» (٤).
(نعم ، لو اصطلحا على الدية جاز) للخبر ، ولأنّ القصاص حقّ فيجوز الصلح على إسقاطه بمال (ويجوز الزيادة عنها) أي عن الدية (والنقيصة مع التراضي) أي تراضي الجاني والوليّ؛ لأنّ الصلح إليهما فلا يتقدّر إلّابرضاهما.
(وفي وجوبها) أي الدية (على الجاني بطلب الوليّ وجه) بل قول لابن الجنيد (٥) (لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية) فيجب مع القدرة ،
__________________
(١) بداية المجتهد ٢ : ٤٠١ ـ ٤٠٢.
(٢) المائدة : ٤٥.
(٣) البقرة : ١٧٨.
(٤) الوسائل ١٩ : ٣٧ ـ ٣٨ ، الباب ١٩ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٣.
(٥) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٩ : ٢٧٤.