ولرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام قال : «والعمد هو القود ، أو رضا وليّ المقتول» (١) ولا بأس به. وعلى التعليل لا يتقدّر بالدية ، بل لو طلب منه أزيد وتمكّن منه وجب.
(ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس) للشكّ في سببه ، بل في الطرف خاصّة.
(ويستحبّ إحضار شاهدين (٢) عند الاستيفاء احتياطاً) في إيقاعه على الوجه المعتبر (وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء) فينكره الوليّ فيُدفع بالبيّنة.
(وتُعتبر الآلة) أي تُختبر بوجهٍ يظهر حالها (حذراً من) أن يكون قد وضع المستوفي فيها (السمّ وخصوصاً في الطَرَف) لأنّ البقاء معه مطلوب والسمّ ينافيه غالباً (فلو حصل منها) أي من الآلة المقتصّ بها في الطرف (جناية بالسمّ ضمن المقتصّ) إن علم به ، ولو كان القصاص في النفس أساء واستوفى ولا شيء عليه.
(ولا يُقتصّ إلّابالسيف ، فيضرب العُنُق لا غير) إن كان الجاني أبانه ، وإلّا ففي جوازه نظر : من صدق استيفاء النفس بالنفس ، وزيادة الاستيفاء وبقاء حرمة الآدمي بعد موته. واستقرب في القواعد المنع (٣).
(ولا يجوز التمثيل به) أي بالجاني بأن يقطع بعض أعضائه (ولو كانت جنايته تمثيلاً أو) وقعت (بالتغريق والتحريق والمثقَّل) بل يستوفى في جميع ذلك بالسيف.
__________________
(١) راجع الوسائل ١٩ : ١٤٥ ، الباب الأوّل من أبواب ديات النفس ، آخر الحديث ١٣ ، وفيه : «العلاء بن الفضيل» ، وكذا في المصادر.
(٢) في (ر) زيادة : عدلين (شرحاً لا متناً).
(٣) القواعد ٣ : ٦٢٨.