المحترم على موضع اليقين ، ولأ نّه تخطٍّ عن موضع النصّ بغير دليل ، ولظاهر قول عليّ عليه الصلاة والسلام : «إنّي لأستحي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها ، أو رجلاً يمشي عليها» (١).
وسأل عبد اللّٰه بن هلال أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن علّة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فقال : «ما أحسن ما سألت؟ إذا قُطِعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قُطِعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً» (٢).
(ويستحبّ) بعد قطعه (حسمه (٣) بالزيت المغليّ) إبقاءً له ، وليس بواجب؛ للأصل. ومؤونته عليه إن لم يتبرّع به أحد ، أو يخرجه الحاكم من بيت المال.
(الثانية عشرة) :
(لو تكرّرت السرقة) ولم يُرافَع بينها (٤) (فالقطع واحد) لأنّه حدّ فتتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزنا وشرب الخمر.
وهل هو بالاُولى أو الأخيرة؟ قولان (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٤٩٥ ، الباب ٥ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث ٩.
(٢) المصدر المتقدّم : ٤٩٤ ، الحديث ٨.
(٣) حسم العِرْق : قطعه ثمّ كواه لئلّا يسيل دمه.
(٤) في (ر) : بينهما.
(٥) القول بكون القطع للاُولى للصدوق في المقنع : ٤٤٦ ، والسيّد في الغنية : ٤٣٤ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٥٦٧ ، والتحرير ٥ : ٣٧٦. والقول بكون القطع للأخيرة للشيخ في النهاية : ٧١٩ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ١٧٨.