كأعمام الأب والاُمّ وأعمام الأجداد ، وأولادهم فنازلاً ذكوراً وإناثاً.
(والسبب)هو الاتّصال بالزوجيّة ، أو الولاء. وجملته (أربعة : الزوجيّة) من الجانبين مع دوام العقد ، أو شرط الإرث على الخلاف (١) (و) ولاء (الإعتاق و) ولاء (ضمان الجريرة و) ولاء (الإمامة).
والزوجيّة من هذه الأسباب تجامع جميع الوُرّاث ، والإعتاق لا يجامع النسب ، ويقدّم على ضمان الجريرة المقدَّم على ولاء الإمامة. فهذه اُصول موجبات الإرث.
وأمّا الموانع :فكثيرة قد سبق بعضها ويذكر بعضها في تضاعيف الكتاب ، وغيره (٢) وقد جمعها (٣) المصنّف في الدروس إلى (٤) عشرين (٥) وذكر هنا ستّة :
__________________
(١) مسألة الاشتراط نفياً وإثباتاً ترتبط بعقد المنقطع وفيها أقوال : قول بالميراث ، ولو اشترط نفي الميراث فلا يؤثّر ، ذهب إليه القاضي في المهذّب ٢ : ٢٤٠ و ٢٤٣. وثانيها عكسه وهو أنّه لا توارث فيه من الجانبين ، سواء شَرطا في العقد التوارث أو عدمه أو لم يشترطا شيئاً ، ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي : ٢٩٨ والحلّي في السرائر ٢ : ٦٢٤. وثالثها إثبات الإرث مع الشرط وإلّا فلا ، ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٤٩٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٩. ورابعها اقتضاء العقد التوارث ما لم يشترط سقوطه ، ذهب إليه العماني كما نقل عنه العلّامة في المختلف ٧ : ٢٢٦.
(٢) كما في كتاب اللعان والديات.
(٣) في نسخة بدل (ع) : جعلها.
(٤) لم يرد في المخطوطات.
(٥) الدروس ٢ : ٣٤٢ ـ ٣٦٤.