(كتاب القصاص)
بالكسر ، وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية : من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح. وأصله اقتفاء الأثر ، يقال : قصَّ أثرَه إذا تبعه ، فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله.
(وفيه فصول) :
(الأوّل)
(في قصاص النفس)
(وموجبه : إزهاق النفس) أي إخراجها. قال الجوهري : زهقت نفسه زهوقاً : أي خرجت (١) وهو هنا مجاز في إخراجها عن التعلّق بالبدن؛ إذ ليست داخلة فيه حقيقة كما حقّق في محلّه (٢) (المعصومة) التي لا يجوز إتلافها (٣)
__________________
(١) الصحاح ٤ : ١٤٩٣ ، (زهق).
(٢) راجع شرحي الإشارات ، النمط السابع ٢ : ٥٦ ـ ٥٧.
(٣) في (ع) و (ف) : إتلافه.