(وكذا) يُقطع (الزوجان) أي كلّ منهما بِسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه ، وإلّا فلا.
(ولو ادّعى السارق الهبة أو الإذن) له من المالك في الأخذ (أو الملك حلف المالك ولا قطع) لتحقّق الشبهة بذلك على الحاكم وإن انتفت عن السارق في نفس الأمر.
(الثالثة) :
(الحرز) لا تحديد له شرعاً ، فيرجع فيه إلى العرف. وضابطه : (ما كان ممنوعاً بغَلَق أو قُفل) وما في معناه (أو دفن في العمران أو كان مراعى) بالنظر (على قول (١)) لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك. وحكايته قولاً يشعر بتمريضه ، كما ذهب إليه جماعة (٢) لقول عليّ عليه السلام : (لا يُقطع إلّامن نقب نقباً ، أو كسر قفلاً) (٣) وفي طريقه ضعف (٤).
ويمكن أن يقال : لا يتحقّق الحرز بالمراعاة إلّامع النظر إليه ومع ذلك لا تتحقّق السرقة؛ لما تقدّم (٥) من أنّها لا تكون إلّاسرّاً ، ومع غفلته عنه
__________________
(١) وهو قول الشيخ في المبسوط ٨ : ٢٤ و ٣٦ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٤ : ٥٢٩ ونسبه إلى الإسكافي في المختلف ٩ : ٢٠١.
(٢) منهم ابن إدريس في السرائر ٣ : ٤٨٣ ، والمحقّق في المختصر : ٢٢٤ ، والعلّامة في المختلف ٩ : ٢٠١.
(٣) الوسائل ١٨ : ٥٠٩ ، الباب ١٨ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث ٣. وفيه : من نقب بيتاً.
(٤) طريقه عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني. وضعفه بالسكوني ، راجع فهارس المسالك ١٦ : ٣٠١.
(٥) تقدّم في الصفحة ٣٤١.